السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 5 ) : لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب على المديون نية القضاء بالدين والوصية به عند الوفاة [ 20 ] ، وإن جهل خبره وقطع بموته وجب تسليمه إلى ورثته [ 21 ] ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق [ 22 ] . ( مسألة 6 ) : لو استقرض ولم ينو الأداء من حين الاقتراض فهل يبطل أصل القرض حتى يكون تصرف المديون فيما استدانه حراما أو لا ؟ وجهان [ 23 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ميراث الخنثى . ( 2 ) الفقيه : ج : 4 حديث : 770 .